السيد الخوئي

132

كتاب الطهارة

( مسألة 2 ) إذا صار العصير دبسا بعد الغليان ، قبل أن يذهب ثلثاه ( 1 ) فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه ، فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء ،

--> ( * 1 ) المروية في ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل ( * 3 ) ورد في رواية " وفد اليمن " المروية في ب 24 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل